محمد الريشهري

93

ميزان الحكمة

حارِثَةَ زَينبَ بِنتَ جَحْشٍ ، وزَوَّجْتُ المِقدادَ ضباعَةَ بنتَ الزُّبيرِ ، لِتَعلَمُوا أنّ أكرَمَكُم عِندَ اللَّهِ أحسَنُكُم إسلاماً . « 1 » 8051 . عنه صلى الله عليه وآله : أنكَحتُ زيدَ بنَ حارِثَةَ زينبَ بنتَ جَحْشٍ ، وأنكَحتُ المِقدادَ ضباعَةَ بنتَ الزُّبيرِ بنِ عبدِ المُطَّلِبِ ، لِيَعلَمُوا أنَّ أشرَفَ الشَّرَفِ الإسلامُ . « 2 » ( انظر ) وسائل الشيعة : 14 / 43 باب 25 . 1648 . مَن لا يَنبَغي تَزويجُهُم 8052 . رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله : إنّما النِّكاحُ رِقٌّ ، فإذا أنكَحَ أحَدُكُم وَلِيدَةً فقد أرَقَّها ، فَلْيَنظُرْ أحَدُكُم لِمَن يُرِقُّ كَرِيمَتَهُ . « 3 » 8053 . الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : تَزَوَّجُوا في الشُّكاكِ ولا تُزَوِّجُوهم ، لأنَّ المرأةَ تَأخُذُ مِن أدَبِ الرَّجُلِ ويَقهَرُها عَلى دِينِهِ . « 4 » 8054 . الإمامُ الرِّضا عليه السلام : إيّاكَ أن تُزَوِّجَ شارِبَ الخَمرِ ، فإن زَوَّجتَهُ فكأنّما قُدْتَ إلى الزِّنا . « 5 »

--> ( 1 ) . كنز العمّال : 313 . ( 2 ) . مكارم الأخلاق : 1 / 452 / 1546 . ( 3 ) . بحار الأنوار : 103 / 371 / 2 . ( 4 ) . بحار الأنوار : 103 / 377 / 8 . ( 5 ) . بحار الأنوار : 79 / 142 / 55 .